السيد الخميني
256
تحرير الوسيلة
سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا في المعاصي وكونه شارب الخمر أو بذي اللسان شئ الخلق وأمثال ذلك ، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه ، هذا كله مع علم الولي بالعيب ، وإلا ففيه تأمل وتردد وإن لا تبعد الصحة مع اعمال جهده في احراز المصلحة ، وعلى الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي على الأقوى . مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أوجدها وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر . مسألة 10 - هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط . مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها قام الحاكم به ، ولا يترك الاحتياط بضم إجازة الوصي للأب أو الجد مع وجوده وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدد في زمان حياة الأب أو الجد . مسألة 12 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل الولاية في موردها لوليهما ، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنتا ، وإن جن أحدهما يختص الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده